منح جواز مرور لطفل مولود حديثاً :
ينم منح جواز مرور لطفل مولود حديثاً في الأردن وذلك بعد ان تتم عملية تسجيل ولادته في البعثة .
المستندات المطلوبة لمنح جواز المرور لطفل مولود حديثاً:
- نسخة عن شهادة ولادة الطفل الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات الأردنية.
- نسخة عن بيان القيد العائلي للوالدين.
- نسخة عن وثيقة الزواج المنفذة في لبنان.
- نسخة عن جواز سفر الاب والام.
- صورة شمسية للطفل على ان تكون الخلفية بيضاء اللون.
- مواففة الوالدين على اصدار جواز المرور ( وفي حال وجود أحدهما خارج البلاد يجب تقديم وكالة مصادق عليه من البعثة اللبنانية في الخارج أو من قبل كاتب عدل مختص في الدولة التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي معتمد على ان ينص صراحة على الحق باستصدار جواز سفر للقاصر )أو ( في حال وفاة الوالدين أو أحدهما، أو بحالة الطلاق أو الهجر، فإنه يعود التوقيع على الطلب إلى الوصي الشرعي، أو الوكيل القانوني الذي يحمل وكالة صريحة بهذا الخصوص، أو صاحب الحق بالحضانة بناء لمستند صادر عن المرجع القضائي اللبناني المختص بتاريخ لا يعود لأكثر من سنة.
- الرسوم المتوجبة .
منح جواز مرور بدل عن فاقد:
يمنح جواز مرور للعودة الى لبنان بدلاً عن جواز السفر المفقود في الأردن بعد ان يتقدم صاحب العلاقة شخصياً الى هذه البعثة ويحضر المستندات التالية :
- صورة عن جواز السفر اللبناني المفقود في حال توفرها.
- محضر صادر عن السلطات الأردنية المختصة بواقعة الفقدان.
- تذكرة هوية لبنانية جديدة تحمل الرسم الشمسي مع صورة عنها ، أو بيان قيد أفرادي يحمل الرسم الشمسي مع صورة عنه ولا يعود تاريخه لأكثر من عشر سنوات.
- صورة شمسية حديثة للوجه كاملاً عدد( 3) على خلفية بيضاء وغير مسحوبة عن صور سابقة.
- اذن الاقامة السنوية في الأردن في حال توفره.
- الرسوم المتوجبة .
ملاحظة هامة :
يجب نقل ختم الدخول إلى الأردن بعد الحصول على جواز مرور أو جواز سفر من السفارة اللبنانية في عمان وذلك بعد مراجعة السلطات الأردنية المختصة حيث لا يتمكن صاحب العلاقة من مغادرة المملكة دون نقل ختم الدخول.
جوازات المرور لحاملي وثائق السفر
منح جواز مرور بدل عن فاقد:
يمنح جواز مرور للعودة الى لبنان بدلاً عن وثيقة السفر
المفقودة في الأردن بعد ان يتقدم صاحب العلاقة شخصياً الى هذه البعثة ويحضر
المستندات التالية :
1.
صورة عن الوثيقة المفقودة في حال توفرها.
2.
محضر صادر عن السلطات الأردنية المختصة بواقعة الفقدان.
3. وضع اعلان عن الفقدان في صحيفة يومية رسمية وذلك لمدة
ثلاثة أيام متتالية.
4. بطاقة الهوية ( اللون الازرق ) الخاصة باللاجئين
الفلسطينيين الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات -المديرية العامة لادارة شؤون
اللاجئين الفلسطينيين.
5. بطاقة وكالة الغوث ( اي الاونروا أو ما يسمى أيضاً
ببطاقة الاعاشة).
6. صورة شمسية حديثة للوجه كاملاً عدد (3) على خلفية
بيضاء وغير مسحوبة عن صور سابقة.
7.
اذن الاقامة السنوية في الأردن .
8.
الرسوم المتوجبة.